أصدرت محكمة الجنايات الرابعة التابعة للنظام السوري أحكام إعدام وحجز أموال وأملاك، بين نيسان 2019 وتموز 2020، بحق عشرات المقاتلين من مدن وبلدات ريف دمشق.
وضمت وثيقة رسمية حصل عليها الباحث الاقتصادي كرم شعار من مصدر في دمشق، وشاركها مع عنب بلدي، 58 حكم إعدام وأحكام أخرى تراوحت بين السجن والاعتقال والحجر والتجريد المدني لـ 80 شخصًا، بتهم عديدة، أبرزها “الإرهاب”.
وصدر قرار بحجز الأموال والأملاك والإسقاط من الحقوق المدنية عملًا بالمادة “329” من قانون أصول المحاكمات الجزائية، بذريعة “الفرار” لجميع الأشخاص المذكورة أسمائهم في الوثيقة.
وتصدر حكومة النظام أحكامًا غيابية بالإعدام بحق مقاتلين ومعارضين لها دون محاكمات ووجود أدلة قاطعة، بتهم “ارتكاب عمل إرهابي” دون الكشف عن طبيعة العمل، بالإضافة إلى مصادرتها أملاكهم.
كما يحاكم النظام معارضيه عبر محكمة “الإرهاب”، وهي محكمة سياسية أمنية تهدف إلى القضاء على المطالبين بالتغيير السياسي نحو الديمقراطية وحقوق الإنسان، بحسب ما عرفتها “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”.
وقالت الشبكة في تقرير صادر عنها في تشرين الأول 2020، إن ما لا يقل عن عشرة آلاف شخص لا يزالون يخضعون لمحكمة “قضايا الإرهاب”، بينما نظرت المحكمة بقرابة 91 ألف قضية، و3970 حالة حجز على ممتلكات.
وأوضح التقرير كيفية جعل النظام السوري المحكمة فرعًا أمنيًا إضافيًا لخدمته، ابتداء من الأجهزة الأمنية إلى النيابة العامة في محكمة “الإرهاب”، التي لا تطبق أصول المحاكمات أو إجراءات الملاحقة والمحاكمة، منتهكة القانون الدولي لحقوق الإنسان بطريقة تسهل للمحكمة اتهام أي أحد بكل سهولة.
وتحاكم المحكمة المدنيين والعسكريين والأحداث على حد سواء بما يتعارض مع قواعد الاختصاص القضائي النوعي، ويعيَّن قضاة المحكمة من قبل رئيس الجمهورية، وهو ما يعتبر انتهاكًا صارخًا لأبسط معايير الفصل بين السلطات، وبالتالي فإن رئيس النيابة في المحكمة هو مجرد ممر عبور من الأجهزة الأمنية إلى قضاة المحكمة.
وأصدرت حكومة النظام السوري منذ بداية عام 2011، مجموعة من القوانين والمراسيم التشريعية المتعلقة بحقوق الملكية والعقارات والمساكن، وكان لها تأثير على السوريين وخاصة من هم خارج البلاد، والمعارضين السياسيين والمتهمين بدعم ما يسميه النظام “الإرهاب”.
ويعمد النظام إلى الحجز على أملاك وأموال شخصيات بارزة في المعارضة السورية ومقاتلين في فصائل المعارضة، كأداة عقاب وانتقام.
ويُعرّف الحجز الاحتياطي، بأنه “وضع مال المدين تحت يد القضاء، لمنعه من القيام بأي عمل قانوني أو مادي من شأنه أن يؤدي إلى استبعاده أو استبعاد ثماره من دائرة الضمان العام للدائن الحاجز”.
أما الحجز التنفيذي، فهو الحجز الذي بمقتضاه يطلب الدائن من القضاء الحجز على أموال المدين المنقولة وغير المنقولة وبيعها بالمزاد العلني لتسديد الدين، إذ يؤدي إلى نزع الملكية أي بيع العقار أو المنقول.
وجاء تعريف المصادرة في “قانون مكافحة الإرهاب” رقم “19” لعام 2012، على أنها “الحرمان الدائم من الأموال المنقولة وغير المنقولة، وانتقال ملكيتها إلى الدولة وذلك بموجب حكم قضائي”.
المصدر: عنب بلدي