بعد جدل استمر لنحو الشهرين، حول مادتي «النيل من هيبة الدولة» و«النيل من هيبة الموظف»، في مشروع تعديل قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية، أعلنت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية في مجلس الشعب السوري، إقرارها «تعديل» المادتين، عبر إعادة صياغتهما «لجعلهما أكثر دقة».
وبحسب تصريح مقررة اللجنة غادة إبراهيم للإعلام المحلي، فإن اللجنة المشتركة الخاصة لمناقشة مشروع تعديل قانون «مكافحة الجريمة المعلوماتية»، أمس (الأحد)، فإن «الإساءة إلى الدولة أشد من الإساءة إلى الأشخاص، ويجب الفصل بين الجريمتين وعقوباتهما، إذ إن العقوبة في حال كانت الإساءة لموظف الدولة بصفته الوظيفية، أشد من الإساءة له بصفته الشخصية». كما رأت إبراهيم أن مشروع القانون، يهدف إلى «ضبط استخدام مواقع التواصل الاجتماعي»، ولا يهدد حرية الصحافة والإعلام ولا يتعارض مع أي قانون آخر.
وسبق لوزارة الاتصالات في دمشق، أن اقترحت على مجلس الشعب، نقاش مشروع تعديل قانون «مكافحة الجريمة المعلوماتية» رقم 17 لعام 2012، نهاية العام الماضي، وتضمن مشروع التعديل تشديد العقوبات على نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية الإخبارية، التي باتت المتنفس الوحيد للسوريين لإعلان معارضتهم وانتقاداتهم للأداء الحكومي والفساد داخل النظام. ويتألف مشروع القانون من 47 مادة، تهدف إلى تقييد النشر عبر الإنترنت، حيث تصل عقوبات بعض الجرائم إلى سبع سنوات حبس، وغرامات تصل إلى عشرة ملايين ليرة سورية (نحو 2830 دولاراً).
وأثار مشروع تعديل القانون، لغطاً بين السوريين، لمحاولته سد أي ثغرة تتسرب منها معلومات عن الواقع في الداخل السوري، والأوضاع المعيشية القاهرة التي يعاني منها الجميع، في ظل فساد حكومي مستشرٍ وقبضة أمنية خانقة.
ويأتي الإعلان عن إقرار تعديل مشروع تعديل قانون الجرائم الإلكترونية، في وقت تشهد فيه البلاد، احتقاناً كبيراً، على خلفية قرار الحكومة برفع الدعم عن شرائح واسعة من السوريين، وخروج مظاهرات احتجاجية في محافظة السويداء ومناطق أخرى متفرقة يجري التعتيم عليها، مع ملاحقة أي صحافي أو موقع يتحدث عنها.
وشهدت منطقة الساحل الأسبوع الماضي، ملاحقة أمنية للصحافي كنان وقاف، لانتقاده رئيس الجمهورية وقرار رفع الدعم وإشارته لخروج مظاهرات احتجاجية. وقد قام الصحافي وقاف ببث فيديو يوصي بالعناية بأطفاله في حال تم القبض عليه، ليختفي بعدها، في ظل أنباء غير مؤكدة عن اعتقاله بعد وقف التداول بقصته في مواقع التواصل الاجتماعي.
ورغم وجود قانون إعلام يخضع له النشر الإلكتروني، أصدرت دمشق قانون يقيد النشر الإلكتروني عام 2012، اتبعته نهاية عام 2021، بمشروع تعديلات يشدد العقوبات على جرائم النشر التي ستطال أي منتقد للنظام والموظفين عبر الشبكة. وأشد العقوبات تتعلق بـ«النيل من هيبة الدولة» أو من «هيبة الموظف العام». كما يلزم مشروع القانون الجديد وضع جميع المعلومات الموجودة لدى أي مقدم خدمة، أو مستخدم للمواقع، تحت تصرف السلطات.
وحدد القانون جرائم مقدمي الخدمات على الشبكة، بينها إفشاء المحتوى الرقمي أو بيانات الحركة، وعقوبتها الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين، وغرامة تبدأ من ثلاثة ملايين إلى خمسة ملايين ليرة. ويعاقب بالسجن المؤقت خمس سنوات مع غرامة سبعة ملايين ليرة سورية، إذ تعلق الإفشاء بمعلومات تخص هة عامة. كما يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وغرامة من مليوني ليرة إلى خمسة ملايين ليرة، مقدم خدمات الاستضافة أو التطبيقات على الشبكة، الذي يمتنع عن حذف محتوى رقمي «غير مشروع أو تعديله أو تصحيحه».
ويعاقَب بالسجن المؤقت من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة من مليونين إلى أربعة ملايين ليرة سورية، كل من قام في إحدى وسائل تقانة المعلومات، «بنشر أخبار كاذبة على الشبكة من شأنها النيل من هيبة الدولة، أو المساس بالوحدة الوطنية وإثارة الرأي العام». والسجن من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 500 ألف إلى مليون ليرة، كل من ينال من شرف موظف عام، أو «كرامته» في معرض ممارسته لوظيفته.
يشار إلى أنه اعتُقل كثير من الصحافيين داخل سوريا، منذ عام 2019 بتهم النيل من هيبة الدولة، كما تم وقف نشاط كثير من المواقع الإخبارية الموالية للنظام لتحولها بعد انحسار العمليات الحربية إلى انتقاد الحكومة، كما تتم ملاحقة المتعاونين مع المواقع المعارضة في الداخل بتهم «نشر أنباء كاذبة توهن عزم الأمة».
المصدر: الشرق الأوسط