صدر المرسوم رقم 10 لعام 2018 الذي أثار الكثير من التساؤلات المجتمعية، والقانونية حيث بدأ السوريون يخافون على مستقبلهم أكثر، ومن ثم يخافون على كل أملاكهم، وماجناه كل إنسان على مدى عمره، وراح الناس يتساءلون عن أهمية توقيته هذا الأيام، وعن أهدافه الخفية، حيث صدر عن سلطة فاجرة، وعصابة تحكم البلد، بمعايير لا إنسانية، فتهدر إنسانية الانسان السوري، وتسرق قوت يومه، بل وقبل كل ذلك تقتله بالبراميل، والنابالم، والصواريخ، والكلور وكل أنواع الكيماوي، ولا من ملتفت أو مجيب، ليترك الشعب السوري يلاقي مصيره لوحده، ويعاني مايعانيه..
من كل ذلك وحوله فقد التقينا بالمحامي الأستاذ أمير إبراهيم تريسي الذي أكد لنا أن ” اصدار هذا القانون وأمثاله من قبل رأس العصابة الحاكمة بدمشق بذات اللحظة التي يمارس فيها أبشع وأقذر أعمال القتل والتدمير بكافة أنواع الأسلحة بما فيها أسلحة التدمير الشامل والأسلحة الكيمائية. وأعمال التهجير القسري الممنهج بقوة الحديد والنار وأعمال الاعتقال والتغييب القسري، والتجييش الطائفي والمذهبي والتغيير الديموغرافي، والتجنيد والتسليح الاجباري وزج الشباب في الاعمال القتالية الممنهجه على أسس طائفية ومذهبية بهدف خلق بيئة حاضنة موالية له على أساس مصلحي بعيد عن الأسس والمفاهيم الحقوقية والوطنية الحقيقية.
لـذلك وبناء على ما ذكر فإنه لا يمكن لأي متقصي سواء كان باحثا اجتماعيا أو اقتصاديا أو سياسيا أو حقوقيا. وفي ظل الأوضاع المشار اليها والمعروفة للقاصي والداني النظر إلى هذا القانون، وتفسير أحكامه وتحديد أبعاده ومعرفة أهدافه، القريبة منها والبعيدة ومعرفة وتحديد ما يرمي اليه في المستقبل القريب والبعيد. بمعزل عن
مجموع القوانين والمراسيم التشريعية الأخرى ــ القائم منها وما يمكن أن يصدر عن رأس النظام. وخاصة قانون السجل العقاري رقم ١٨٨ل. ر لعام ١٩٢٦ وتعديلاته. والقانون بمرسوم رقم ١٥ لعام ٢٠٠٨ الخاص بالتطوير والاستثمار العقاري والقانون رقم 82 لعام 2010 الخاص بإعمار العرصات والقانون بمرسوم رقم ١٠٧لعام ٢٠١١ الخاص بوزارة الإدارة المحلية والبيئة، والقانون بمرسوم رقم ٦٦لعام ٢٠١٢ والقانون رقم 23لعام 2015 الخاص بالتخطيط وعمران المدن باعتبار ان هذه القوانين مكمل بعضها لبعض. “وأضاف تريسي ” مع الأخذ بعين الاعتبار كافة القرارات والإجراءات والتعليمات التنفيذية والتعاميم المعمول بها، والتي لا يمكن حصرها ومعرفتها كلها. خاصة وأن الكثير منها ارتجالي، وأن بعضها سري ولا يستند الى أي أصول قانونية والصادرة عن الوزرات والإدارات العامة الأمنية منها وغير الأمنية صاحبة الاختصاص. وخاصة منها تلك الصادرة عن كل من وزيري العدل والداخلية المتعلقة بما يسمونه بالمناطق الساخنة في سورية. وكذلك الأحكام الواردة في القرار (16) م.و لعام 2007. وعليه وبذلك فقط يمكن لنا فهم القانون رقم ١٠ وتحديد غاياته وأهدافه
والتي هي كما نراها تتمثل بتقوية البيئة الحاضنة الموالية له، التي سبق وأن كونها على أسس طائفية ومذهبية ومصلحية ودفعها للاستمرار في دعمه و تبني مواقفة و آرائه و تأييد أعماله الشنيعة في القتل و التدمير و التهجير و ذلك عن طريق اصدار القوانين ذات الطابع الاقتصادي التي تمكن القوى الفاعلة في هذه البيئة المؤيدة له من الاثراء غير المحدود عن طريق سن التشريعات التي تمكنها من تحقيق ذلك على حساب المصلحة الوطنية و بالتالي تعويضها عن الخسائر التي لحقت بها جراء ما فاتها و ما لحق بها من خسائر جراء دعمها اللامتناهي له.
كذلك استغلال فكرة إعادة الاعمار وتوظيفها في خدمة القوى الفاعلة سواء كانت من بيئته الحاضنة الداخلية أو الخارجية (الدولية) وجعلها وسيلة لإثراء هذه القوى وتحقيق مصالحها ومن أجل دفعها للاستمرار في دعمه والوقوف الى جانبه ودعم استمراره في اغتصاب السلطة وتهيئة الظروف الواقعية والتشريعية التي تسمح لها في السيطرة على أكبر قدر ممكن من عملية إعادة الاعمار و هذا مؤيد أيضا بما منحه لبعض الدول و الشركات العالمية خلال ذات الفترة من امتيازات و حقوق استثمار في الكثير من المجالات العسكرية منها و السياسية و الاقتصادية و على كافة الأصعدة.
ثم قال تريسي ” ومن أجل تمكين هذه القوى من السيطرة على الحصة الأكبر من صناديق إعادة الاعمار التي سيتم إنشاءها في المرحلة القادمة وحرمان أصحاب الحقوق الأساسية من الاستفادة الحقيقية منها عن طريق مصادرة نسبة 80% من أملاكها بدون أي تعويض تحت مسمى المشيدات العامة والخدمية والخيرية وفق التسميات الخاصة بها في القوانين المشار اليها. وهذا مؤيد بما نص عليه القانون 10 ببدء دخول الشركات الروسية والإيرانية والإماراتية ــ المتخصصة بأعمال البناء وإعادة الاعمار، الى ما يسمى زورا وبهتانا بسورية المفيدة، /أي الأرض السورية التي هي تحت سيطرة النظام وروسيا وإيران/ وتمكينها مباشرة ومستقبلا وعن طريق التشريعات القائمة والتي سيصدرها في المستقبل. من فرض سيطرتها الكاملة على هذا القطاع وبالتالي تمكينها من الهيمنة والسطو على صناديق إعادة الاعمار. بما يمكن لنا أن نطلق عليه اسم _عملية سرقة وسطو على هذه الصناديق بشكل ممنهج ومشرعن _
وأيضا الضغط على الدول وخاصة منها ــ دول الاتحاد الأوربي ــ التي سبق لها وأن اتخذت مواقف معادية لوجوده وبقائه في السلطة من أجل تغيير مواقفها والتحول الى مواقف جديدة أكثر دعما له في بقائه في السلطة. وذلك عن طريق التلويح لها بإمكانية فقدان مصلحتها من الاستفادة والمشاركة بعملية إعادة الإعمار والاستفادة من الامتيازات التي منحت والتي ستمنح لغيرها إن هي لم تبادر وتسرع لتنفيذ ما يريد باعتبار أن غيرها جهاز. للقيام بهذه المهمة (ان لم يكن قد بدأ فعلا) باعتبار أنه قد فتح الباب على مصراعيه لداعميه فقط من أجل تحقيق هذه الاستفادة في حين أنه قد أغلقه عن غيرها وخاصة تلك الدول”. ثم انتهى في حديثه إلى القول “وتحقيقًا لأهدافه المبتغاة من القانون 10 المذكور فقد أوهم بأنه إنما يقوم بتعديل أحكام القانون رقم ٦٦ لعام ٢٠١٢ المتعلق بإحداث منطقة تنظيمية في كل من: تنظيم منطقة جنوب شرق المزة من المنطقتين العقاريتين مزة – كفرسوسة. وهذ ا غير صحيح باعتبار أنه إذا ما قرأت مواد القانون 66بعد التعديل الوارد عليها في القانون 10 وبدلالة المادتين 1 و6منه نجد بأن ما فعله النظام حقا هو تعميم أحكام هذا القانون على كل الأرض السورية وخاصة منها ما يسميه هو وداعميه بسورية المفيدة خاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار التعريف الوارد في القانون رقم 107لعام 2011 للوحدة الإدارية بنص المادة 1 منه والتعريف الخاص بمناطق التنظيم الوارد في القانون رقم ٢٣ لعام ٢٠١٥. “
المصدر: صحيفة إشراق