الحلقة السادسة
طاعة الخليفة وخلعه والخروج عليه ومقاومته عند الفرق الأخرى 5 / 5
ابتداءً ننوه إلى أننا اعتمدنا على تقسيم “الشهرستاني” الذي حدد الفرق الإسلامية الرئيسة بأنها أربعة: أهل السنة والجماعة، والخوارج، والشيعة، والمعتزلة، وحاولنا أن نقتصر على رأي القسم الأكبر من كل فئة، دون آراء الفرق الشاذة منها كي لا يتشعب البحث، مع محاولة تناول الرأي المجمع عليه ضمن كل فرقة.
أولا: موقف الخوارج من الإمامة والخروج على الإمام
للخوارج نظرة محددة إلى الخلافة تلتقي في معظم جوانبها مع أهل السنة والجماعة، غير أنها تختلف في بعض المسائل.
فهم يقولون بضرورة الخلافة ووجوبها (1) ، ما عدا أقلية منهم قالت: بعدم وجوبها في حالة واحدة، وهي “أن يكون جميع المسلمين عدولاً ليس بينهم فاسق” (2). وأن هذه الخلافة تقوم على قاعدة الشورى (الاختيار والبيعة).
ويرون أيضاً بوجوب وجود خليفة واحد، بالرغم من أنهم وضعوا لأنفسهم في البداية عند خروجهم على “علي بن أبي طالب” أميرين اثنين، أحدهما “للصلاة” والآخر “للحرب” (3) .
ولكنهم لم يشترطوا القرشية كإحدى شروط الخلافة (4) ، بل وضعوا دوماً على خلافتهم أمراء من غير قریش (5) .
وقالوا بإمامة الفاضل، ولم يجيزوا إمامة المفضول، وذهبوا إلى أن أفضلهم من ندب نفسه للخروج، ودعا الناس إلى الجهاد، فإذا ابتدأ ذلك رجل منهم، فهو أفضلهم عندهم وأحقهم بالإمامة (6) .
هكذا تكاد الرؤية العامة لمسألة الخلافة تكون واحدة مع أهل السنة والجماعة، فيما الخلاف الرئيس يتعلق بمضمون الخلافة وجوهرها، إذ يقدم الخوارج العدل على كل ما عداه، ووحدة الأمة واستقرارها الداخلي لا معنى له في غياب العدل، فهم يعتزون بخروجهم، ويدعون إليه جهاراً، ويعتبرون أنهم خارجون في سبيل الله ونصرة دينه، وعلى هذا الأساس لا يجيزون إمامة الجائر، ويوجبون الخروج عليه (7) ، كما يرفضون الاعتراف بالخلافة عن طريق الغلبة.
تكمن إشكالية هذه الفرقة الرئيسة في شدة المغالاة، وفي اتخاذ مواقف مثالية مطلقة أدت بهم إلى تكفير كل من اختلف معهم من المسلمين، هذا التكفير سواء كان تكفير شرك، أو غير ذلك، حل لهم إشكالية الموقف من الخليفة المسلم الذي لا يعتنق رؤيتهم ومذهبهم، فالخلفاء ومن يقف معهم كفرة مشركون خارجون عن الدين (8)، وأسلوب مواجهتهم هو أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر حتى يتوبوا. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واجب على سائر المؤمنين حسب استطاعتهم، بالسيف وما دونه، وإنه كالجهاد لا فرق بين مجاهدة الكافر، ومجاهدة الفاسق (9) .
عند هؤلاء المسألة ليست خروجا عن جماعة المسلمين، ولا بغيا على أمام عادل، ولا قياما عليه، إنما هي جهاد ضد جَوَرة فاسقين، محاربتهم مطلوبة، والقعود عن قتالهم خطأ لا يجوز ارتكابه من مؤمن.
أما الخليفة الحق والأمير المُسَلَّم به، فهو أميرهم الذي يختارونه ويبايعونه، وقد اجتمعوا في كل زمان على واحد منهم، شريطة أن يبقى على مقتضى اعتقادهم، ويجري على سنن العدل في معاملتهم، وإلا خذلوه وخلعوه وربما قتلوه (10).
ولم يشهد منصب الخلافة صراعاً عليه عندهم، نظراً للبساطة التي كانوا يخلعون بها أمراءهم، فهم من أجل تحقيق هذه البساطة كانوا يلجؤون في بعض الأحيان إلى اختيار خليفتهم ممن ليست له قبيلة قوية يمتنع بها، ومنهم من اعتبر مثل هذا الاختيار أفضل.
ثانياً: موقف الشيعة:
هنا أيضاً سنتوقف عند مسالة مفهوم الشيعة للخلافة و(الإمامة)، إذ إن نظرة الشيعة إلى الإمامة تختلف عن سائر الفرق الإسلامية اختلاف جذرياً، فقد رأينا عند المذاهب السابقة أن الخلافة والإمامة هي استخلاف النبي ﷺ في حراسة الدنيا والدين، وهي تقوم على نوع من أنواع التعاقد (البيعة) بعد اختيار المسلمين لولي أمرهم. ولكن الشيعة يقولون أيضاً بأن الإمامة هي رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا لشخص محدد من الأشخاص نيابة عن الرسول ﷺ (11) ، ولكن نظراً لكون الإمامة أصلا من أصول الدين لا يتم الإيمان إلا بالاعتقاد بها (12) – بخلاف سائر الفرق الإسلامية التي ترى أن الإمامة ليست من أصول الاعتقاد (13)، وإنما هي من المصالح العامة المفوضة إلى نظر الخلق (14). وهي مع الصلاة والزكاة والصوم والحج تكون فرائض الله الخمس (15)، فإنها ليست متروكة لاختيار البشر، بل إنها بالنص من الله تعالى، وليس لأحد أن يدعيها لنفسه أو يجعلها لغيره (16)، فهي كالنبوة يودعها الله من يشاء من خلقه، وهي بهذا رئاسة إلهية عامة تختلف عن المناصب الحكومية التي نالها أصحابها بالقهر والغلبة والاستيلاء (17)، ولا يمكن أن تترك لفرد أو جماعة أو حتى للأمة ولا بد من أمام معصوم يحفظ الشريعة ويبين أحكام المسائل المستحدثة (18)، والتي لا أثر لها في الكتاب، ولم يأت من النبي ﷺ نص في خصوصها أو ما يشملها، ونشر العقيدة الإسلامية (19)، وقيادة المسلمين.
وتتوقف المذاهب الشيعية على أن النص بالإمامة شمل عليا بن أبي طالب وولديه الحسن والحسين، وتختلف فيما عدا ذلك، وإن اتفقت على أنها جاءت حصرا في نسل علي.
إذاً، الإمام هو الخليفة الشرعي للمسلمين، وهو معصوم من الخطأ والذنوب والنسيان كالنبي، وهو متصف بجميع الكماليات منزه عن جميع النقائص، وأفضل أهل زمانه ومنصوباً من قبل الله تعالى (20).
ودفع الإمامة كفر، كما أن دفع النبوة كفر (21)، والأئمة هم أولو الأمر الذين أمر الله تعالى بطاعتهم، وإنهم الشهداء على الناس، وإنهم أبواب الله والسبيل إليه (22).
وإذا كانت هذه هي صفات الإمام فطاعته أمر مفروغ منه، والخروج عليه غير مبرر البتة، لأنه خروج عن الدين بلا تأويل، فأمرهم أمر الله تعالى، ونهيهم نهيه، وطاعتهم طاعته، ومعصيتهم معصيته، ووليهم وليه، وعدوهم عدوه، والراد عليه كالراد على الرسول، والراد على الرسول كالراد على الله، فيجب التسليم لهم والانقياد لأوامرهم والأخذ بقولهم (23).
ولكن الأئمة لم يأخذوا حقهم في قيادة المسلمين، ومورس الجور عليهم، واختار المسلمون ولاة عليهم من غير الأئمة، واستولى أخرون على الإمارة بالغلبة والشوكة، فكان لا بد من تحديد الفرق بين معنى الإمامة عند الشيعة وبين مخالفيهم الذين ينطبق عندهم معنى الإمامة على الخلافة والرسالة والنبوة، وتجتمع مع هذه الأمور دون أن تدخل في حقيقتها، فالخلافة هي منصب استخلاف الرسالة، ونيابة عن الرسول، سواء حصل بالنص أو بالإجماع أو غيرهما (24)، بينما الإمامة رئاسة إلهية عامة دينية ودنيوية.
ومع تحديد الفرق يتحدد الموقف من هؤلاء الخلفاء والولاة، هؤلاء الحكام هم “جَوَرَةً “من حيث المبدأ، لأنهم يأخذون حق الإمام الفعلي المنصوص له بالإمامة، ومن حق المسلمين القيام عليهم من اجل استكمال شرائط الدين بالإقرار بالإمامة والخضوع للإمام، فقيام المسلمين على غير الإمام المنصوص له هو جهاد مشروع.
والقيام على ولاة الأمور الظالمين كان نهج آل هاشم، منذ قيام “الحسين بن علي” على “يزيد بن معاوية”، الأمر الذي جعل آل البيت يتكبدون أغلى الدماء وأزكاها في مقارعة الظالمين، سبيل هذا الهدف.
ولكن إلى جانب هذه الانتفاضات المسلحة، وُجِدَ دوماً من يُطالب بوقف الصراع إلى أن تتأمَّنَ القوة الكافية لتأمين النصر (25)، واعتمدوا “التقية ” (26) كنوع من أنواع الدفاع عن النفس وحمايتها من بطش الأعداء، إذ ينقل عنهم قول: “إن بني أمية يتطاولون على الناس” حتى لو طاولتهم الجبال لطالوا عليها، وهم يستشعرون بغض أهل البيت، ولا يجوز أن يخرج واحد من أهل البيت حتى يأذن الله بزوال ملكهم (27).
وحددوا موقفاً آخر من الصراعات التي تدور بين المسلمين خارج فرقتهم من خلال فتوى الإمام “الصادق”، وفيها يقول: (إن الخوارج… إن خرجوا على أمام جائر فلا تقاتلوهم) (28) .
وعلى وجه العموم انقسمت فرقة الشيعة حول هذا الموقف فذهب غلاتهم من “إسماعيلية” وغيرهم إلى استمرار الصراع، والقيام على خلفاء المسلمين من غير أئمتهم، وتكرس بالمقابل بعد غياب الإمام “الثاني عشر” لدى طائفة الأمامية ـ كبرى فرق الشيعة ـ حكم إيقاف الجهاد ضد الظلمة، طول فترة غياب الإمام، وإلى حين ظهوره، عندها يسترجع حقه بالسيف (29).
إذاً نخلص إلى أن الشيعة يرون الخروج على خليفة المسلمين الجائر، ويعتبرون الخليفة جائرا حتى يقر بإمامة أئمتهم. والخروج واجب شرعا تحت قيادة الإمام، واختلفوا في وجوبها في غيبته، والخروج على إمامهم بغي، يطبق على الخارجين أحكام البغاة التي وضعها “علي بن أبي طالب” في حربه مع الخوارج، ولم يجيزوا القتال مع الأمير الجائر ضد خصومه من الخارجين، ولا القتال إلى جانبه.
ثالثاً: موقف المعتزلة:
إن موقف المعتزلة من مسألة الخلافة والإمامة متقارب من رؤية أهل السنة والجماعة مع بعض الاختلاف، فقد قال المعتزلة بوجوب الإمامة، وقالوا: “إن نصب الإمام فرض على الأمة”، للأسباب عينها التي ذكرتها الفرق الأخرى ما خلا الشيعة. وفي هذا يقول القاضي عبد الجبار: “الإمام مدفوع فيما يتصل بأمر السياسة إلى أمرين أحدهما أمر الدين والآخر أمر الدنيا) (30)، وتميز عن المعتزلة الأصم الذي لم ير أن الإمامة ضرورية بالمطلق لو تَعَافَّ الناس عن التظالم لاستغنوا عن الإمام (31). وقال المعتزلة: إن طريق الإمامة العقد والاختيار(32).
محددين بذلك نقطة اتفاق أخرى مع أهل السنة ومع الخوارج، بل إنهم شددوا على وجوب الاختيار حتى إنهم رفضوا معها الاعتراف بشرعية إمام الغلبة، ولم يقبلوا بالرضوخ له، وقالوا إنها (أي الإمامة) لا تكون إلا بإجماع الأمة، وباختيار ونظر (33)، وإن إمامة الغلبة لا تنعقد (34)، بخلاف ما رأينا عند أهل السنة والجماعة.
وثمة نقطة اختلاف أخرى بين المعتزلة وبين أهل السنة تتعلق بنسب الإمام، إذ لم يشترط المعتزلة النسب القرشي للإمام، وبشكل أدق لم يعتبروه من الشروط الأساسية، واعتبروه شرطاً ثانوياً مرجحاً، إذ قالوا: “إن الإمامة يستحقها من كان قائماً بالكتاب والسنة، فإذا اجتمع قرشي ونبطي وهما قائمان بالكتاب والسنة ولينا القرشي) (35)، بخلاف الخوارج الذين فضلوا غير القرشي، هذا المنظور قد أدى بهم إلى إجازة منازعة الإمام عندما يجور ويفسق على أن يسبق هذه المنازعة نصحه وإرشاده، يقول القاضي عبد الجبار: “إن الإمام يُؤخذ على يده، العلماء والصالحون ينهونه على غلطه، ويردونه عن باطله، ويذكرونه بما زل عنه، وإن زاغ عن طريق الحق أزالوه”، وأدى بهم هذا الرأي أيضاً إلى تأييد خروج “ابن الأشعث”، و”يزيد بن علي بن الحسين”، و”يزيد بن الوليد”.
ولكنهم وإن اتفقوا في مسألة الخروج على الإمام مع فرق الخوارج والزيديين والظاهريين من أهل المدينة، إلا أنهم كانوا أقرب إلى الظاهريين الذين اشترطوا توفر القدرة على الخروج واعتقاد الغلبة ليصبح القيام على الإمام الجائر واجباً، فلقد ورد في كتاب دلائل النبوة، لا يَحِلُّ للمسلم أن يُخْلِي ائمة الضلالة وولاة الجَوْر، إلا إذا وجد أعواناً وغلب على أنه يتمكن من منعهم من الجور (36).
وفي هذه المسألة، مسالة توفر الأعوان، يقول الأشعري: إنهم اختلفوا في المقدار الذي يجوز إذا بلغوا إليه أن يخرجوا على السلطان ويقاتَل المسلمون، فقالت المعتزلة إذا كنا جماعة، وكان الغالب عندنا أنَّا نكفي مخالفينا، عقدنا للإمام، ونهضنا فقلنا السلطان، وأزلناه وأخذنا الناس بالانقياد لقولنا” (37) .
الخاتمة
في ختام البحث تستوقفنا مجموعة نتائج تتعلق بالإمامة، والخلافة، والخروج على الخلفاء وولاة الأمور:
أولها: إقرار معظم الفقهاء والعلماء المسلمين بأن نظرية “الإمامة / الخلافة” هي من النظريات التي تتعلق بالمصالح المرسلة للعباد، والتي يعود للمسلمين البحث فيها، واستنباط أحكامها، بما يتفق مع ثوابت الشرع، ولم يخالف هذا الرأي سوى فرقة الشيعة التي رأت أنها من أصول الدين.
ثانيها: أن الصحابة والتابعين عندما اختلفوا حول مسألة الخلافة والامامة مارس كل منهم اجتهاده وقناعته، فمن أخطأ استحق أجراً، ومن أصاب استحق أجرين.
ثالثها: أن الخلافة القادرة على توحيد الأمة، ونشر العدل والأمن على ضوء شريعة الله، كانت الهدف المركزي لجميع الصحابة والفقهاء والعلماء المسلمين من قبل جميع الفرق والمذاهب، ولكن عندما وقع تعارض بين الأمة واستقرارها الداخلي، وبين توفر العدل في نظام الخلافة القائم، اختلفت المواقف والاجتهادات.
أهل السنة والجماعة غَلَّبوا جانب الوحدة والاستقرار الداخلي، متأثرين بنتائج الفتن الدموية التي شهدها المجتمع الإسلامي، وعدم القدرة على إزاحة الظلم. بينما غَلَّب بعض المسلمين جانب العدل (وهو خاضع للرأي)، واعتبروا الجهاد في سبيله واجبا شرعيا.
إلى جانب هؤلاء وُجِدَ من سعى إلى التوفيق بين العدل والوحدة، فدعوا إلى طاعة الإمام الجائر في غير معصية، وعدم القيام عليه ما لم تتأمن الظروف المساعدة للغلبة من غير فتنة، وعلى رأس هؤلاء “الظاهريون” من السنة الذين رأوا أنه من حق الأمة التي تختار الإمام في بادئ الأمر، أن تعزله عندما يخل بواجبه.
رابعها: أن موقف فقهاء السنة الذين شجبوا الخروج على الامام الجائر لم يكن تزلفا للسلطان، وخضوعا له، بل تبنوا ما يسمى اليوم بـ “المعارضة السياسية”، أي غير المسلحة، ودعوا إلى عدم طاعة الإمام في المعصية، وإلى الجهاد ضده بالقول والقلب، وإلى الدعوة إلى الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر.
خامسها: لقد تغلبت الواقعية العملية التي دعا إليها أهل السنة والجماعة والشيعة الامامية الجعفرية، وبعض المعتزلة والمتأخرون من الإباضية (وهي إحدى فرق الخوارج)، على الدعوات المثالية الخيالية التي اتجه إليها الخوارج، والمتطرفون من الشيعة، وبعض المعتزلة، تلك الواقعية التي يعبر عنها ابن قيم الجوزية في كتابه “أعلام الموقعين” بشكل دقيق حين يقول: “إن الواجب شيء، والواقع شيء، والفقيه من يطبق بين الواجب والواقع، وينفذ الواجب بحسب استطاعته، لا من يلقي العداوة بين الواجب والواقع، فلكل زمان حكمه” (38) .
سادسها: أن جميع العلماء وعامة المسلمين اتفقوا على أن الخروج على الأمير الكافر واجب لا يجوز تأويله، وهو جهاد بالاتفاق.
تلك هي قواعد واجتهادات فقهاء الأمة، والتي تستحق منا جميعا التمعن والتدقيق فيها، فهي خلاصة تاريخ وفقه في شرع الله، لتحقيق الربط بين الواقع المستجد والشرع الثابت.
يتبع / حلقة – 7 –
الهوامش
1 ـ الأشعري ـ مقالات الإسلاميين ص ١٣٣
2 ـ حسن إبراهيم حسن: تاريخ الإسلام السياسي. ص426
3 ـ في بداية أمرهم ولوا عبد الله بن كواء اليشكري للصلاة، وشبت بن ربيع التيمي للحرب.
4 ـ الاسفراييني ـ الفرق بين الفرق ص349 ـ 350، حسن إبراهيم حسن ـ تاريخ الإسلام السياسي ص 426.
5 ـ الإسفراييني ـ المرجع السابق ص8.
6 ـ عبد الله بن محمد الناشئ ، الناشئ الأكبرـ مسائل الإمامة ص 293.
7 ـ الإسفراييني ـ المرجع السابق ص 73
8 ـ المرجع السابق ص83
9 ـ المرجع السابق ص73
10 ـ الشهرستاني ـ الملل والنحل ـ حاشية الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم ص 28
11 ـ محسن الأمين ـ الدر الثمين ـ مطابقة مع فتاوى الطبطبائي الحكيم ـ دار منيمنة ص 17
12 ـ محمد رضا المظفر ـ عقائد الإمامية ، دار النعمان ص65.
13 ـ الجويني ـ الإرشاد ص231
14 ـ ابن خلدون ـ المقدمة ـ ص212
15 ـ أبو جعفر الكليني ـ الأصول من الكافي ـ ص 291.
16 ـ محمد المظفري ـ الإمامة والشيعة ط1951، ص8
17 ـ محمد الآصفي ـ الإمامة في التشريع الإسلامي ـ ص 26
18 ـ أبو جعفر الطوسي ـ تلخيص الشافي ـ يراجع ج1
19 ـ الآصفي ـ المرجع السابق ـ ص131
20 ـ محسن الأمين ـ الدر الثمين ـ ص 131
21 ـ الطوسي ـ المرجع السابق ص131
22 ـ محمد المظفر المرجع السابق ـ ص 65
23 ـ المرجع السابق ـ ص 70
24 ـ المرجع السابق ـ ص 27 ـ 28
25 ـ الأشعري ـ مقالات الإسلاميين ص 140 ، حيث يشير الى موقف الزيدية من الخروج: “متى توفر تأييد عدد معين أقله مقدار “أهل بدر” جاز لهم الخروج معه على السلطان”
26 ـ الشهرستاني ـ الملل والنحل ـ ج2 ـ ص 85
27 ـ التقية هي : إظهار غير الباطن في سبيل مصلحة مشروعة.
28 ـ محمد جواد مغنية ـ فقه الإمام الصادق ـ ص278
29 ـ محمد رضا مظفر ـ عقائد الإمامية ـ ويعرض في الكتاب تراجع بعض فقهاء الشيعة الإمامية في متأخر عن هذه الفتوى ، وقالوا بولاية الفقيه، ونيابته عن الامام.
30 ـ القاضي عبد الجبار ـ المغني ، ج30 ، ص100
31ـ الاشعري ـ مقالات الإسلاميين ـ ص133
32 ـ القاضي عبد الجبار ـ شرح الأصول الخمسة ـ ص754
33 ـ سعد بن عبد الله بن يخلف الأشعري ـ المقالات والفرق ـ ص7
34 ـ أبو اليسر البزودي ـ أصول الدين ـ ص192، وكذلك الاسفراييني ـ ص 9
35 ـ سعد الأشعري ـ المرجع السابق ـ ص 8+9
36 ـ القاضي عبد الجبار ـ تثبيت دلائل النبوة، ج2، ص574
37 ـ أبو الحسن الأشعري ـ مقالات الإسلاميين ـ ص140
38 ـ ابن قيم الجوزية ـ اعلام الموقعين ـ ج3ـ ص4