أحمد زكريا
مساعد المدير العام لدائرة الهجرة والجوازات في تركيا “غوغتشاه أوك” فسر في تصريح خاص لـ”وكالة أنباء تركيا” بنود القرار الجديد.
حسمت مديرية الهجرة العامة التركية، اليوم الإثنين، الجدل الواسع حول موضوع تجديد الإقامة السياحية والشروط الواجب توافرها ابتداءا من مطلع عام 2020.
وأصدرت إدارة الهجرة على موقعها الإلكتوني الرسمي، بيانا جاء فيه، إن “الأجانب الذين نظم لهم تصريح الإقامة قصيرة الأمد للبقاء بغرض السياحة لمجة سنة واحدة، فإنه ووفقا للفقرة 31 -1(E) من القانون رقم 6458، فإنه في حال عدم توفر أسباب مبررة للبقاء لغرض تصريح الإقامة الجديدة غير السياحية، فاعتبارا من تاريخ 1/1/2020، فإن طلبات الحصول على تصريح الإقامة وتمديدها لنفس الغرض لن يكون متاحا”.
وفي هذا الصدد، قال مساعد المدير العام لدائرة الهجرة والجوازات في تركيا “غوغتشاه أوك”، في تصريح خاص لـ”وكالة أنباء تركيا”، إن هذا القرار لا يشمل الجنسيات السورية والمصرية والليبية والسودانية، أما باقي الجنسيات فحكمها حكم الأجانب”.
وأضاف غوغتشاه أوك، أنه “في حال تم إلقاء القبض على أي أجنبي خارج هذه الجنسيات وتجاوزت فترة إقامته في تركيا أكثر من 90 يوما، فسيتم إخراجه من تركيا”.
مضمون المادة 31 -1(E) حسب إدارة الهجرة التركية:
الأشخاص الذين يحق لهم الحصول على إقامة سياحية في تركيا:
- الأشخاص القادمين لغرض البحث العلمي
- من لديه ممتلكات غير منقولة في تركيا
- من ينشئ اتصالا تجاريا أو أعمال تجارية
- المشاركون في برامج التدريب أثناء الخدمة
- الطلاب
- المقيمون لأغراض سياحية
- من يريد تلقي العلاج بشرط ألا يحمل أحد الأمراض التي تعتبر تهديدا للصحة العامة
- من يملك طلبا أو قرارا من السلطات القضائية أو الإدارية ينص على ضرورة تواجده في تركيا
- من يريد الانتقال من تصريح الإقامة القصيرة الأجل إلى تصريح الإقامة العائلية
- المشاركون في دورات التعلم التركية
- الراغبون بالتعلم في تركيا من خلال المؤسسات العامة، والبحوث، والمشاركة في التدريب والدورات
- من أكمل التعليم العالي في تركيا وقدم طلبا في غضون ستة أشهر من تاريخ التخرج
- يتم إصدار تصريح إقامة قصيرة الأجل لمدة أقصاها عام واحد في المرة الواحدة
- يجوز إصدار تصاريح الإقامة الممنوحة مرتين على الأكثر في حال المشاركة في دورات التعلم التركية.
المصدر: وكالة أنباء تركيا